حكم الوضوء مع استعمال دواء للحساسية في الجلد
- الطهارة
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4243) من المرسلة ف. ف. ل، من البحرين، تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر العشرين عامًا، وأعاني من مشكلة في جسمي وهي الحساسية، إذ أني لا أنام جيدًا في الليل بسب انزعاجي منها، واستعمل الدواء الموضعي حتى أضعه على الحساسية وفي أنحاء متفرقة، وهذا الدواء ليس له لون ولا رائحة، وأثناء الصلاة في الفجر لا أغسل موضع الدواء، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ علماً بأن الدواء في الصباح لا يبقى له أثر؟
الجواب:
إذا كان الشخص المستعمل لهذا الدواء استعمله في مواضع الوضوء، فإنه يزيله عند إرادة الوضوء؛ لأنه إذا توضأ مع وجود حائل يمنع وصول الماء إلى جزء من أجزاء مواضع الوضوء، فإن الوضوء لا يكون صحيحًا، وبالتالي لا تكون الصلاة صحيحة.
وإذا كان هذا الدواء لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإن الوضوء صحيح، والصلاة بهذه الطهارة قد توفر شرطها.
وهكذا لو كان هذا الشخص وضع الدواء في موضع من الجسم، وقد وجب عليه الغسل، فإذا كان هذا الدواء مانع من وصول الماء إلى البشرة، فيكون قد ترك جزء من البشرة في حالة ما إذا وجب عليه غسل، فلا يكون اغتساله كاملًا، ولا تكون صلاته صحيحة.
وإذا كان هذا الدواء لا يمنع وصول الماء إلى البشرة في حالة الاغتسال، فإن الاغتسال يكون صحيحاً، وتكون هذه الطهارة تامة، وبالتالي يكون قد تطهر الطهارة الشرعية لهذه الصلاة. وبالله التوفيق.