منذ 3 سنوات
حكم أخذ المال للنيابة في الحج
- الحج والعمرة
- 2021-06-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (385) من المرسل السابق -يقول: من أخذ أجرة تقدر بثلاثة آلاف ريال، هل يؤجر على ذلك؟
الجواب:
الشخص إذا أخذ مالاً للحج، فله حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون قصده المال فقط.
الحالة الثانية: أن يكون قصده الحج ويكون المال تابعاً.
فإذا كان قصده المال أو كان قصده الحج وأنّ المال تابعٌ، فإن هاتين الحالتين مندرجتان تحت عموم قوله ﷺ: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكلّ امرئ ما نوى » .
فهو في الحالة الأولى نوى المال؛ فله نيته. وفي الحالة الثانية نوى الحج والمال تابع؛ فله نيته وتقدير ما يستحق من الأجر عند الله -جلّ وعلا-. وبالله التوفيق.