Loader
منذ 3 سنوات

حكم أخذ المال للنيابة في الحج


الفتوى رقم (385) من المرسل السابق -يقول: من أخذ أجرة تقدر بثلاثة آلاف ريال، هل يؤجر على ذلك؟       

الجواب:

الشخص إذا أخذ مالاً للحج، فله حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون قصده المال فقط.

الحالة الثانية: أن يكون قصده الحج ويكون المال تابعاً.

فإذا كان قصده المال أو كان قصده الحج وأنّ المال تابعٌ، فإن هاتين الحالتين مندرجتان تحت عموم قوله : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكلّ امرئ ما نوى » .

فهو في الحالة الأولى نوى المال؛ فله نيته. وفي الحالة الثانية نوى الحج والمال تابع؛ فله نيته وتقدير ما يستحق من الأجر عند الله -جلّ وعلا-. وبالله التوفيق.