زوجة عمي أرضعت أولادي أكثر من مرة هل هم في حكم الأخوة من الرضاعة؟
- الرضاع
- 2022-02-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11252) من المرسل أ. أ من اليمن -الحديدة، يقول: عمتي -زوجة عمي -أرضعت أولادي أكثر من مرة و الآن كبر الأولاد، وأصبح بينهم اختلاط فهل أفرق بينهم، أم هم في حكم الأخوة من الرضاعة؟
الجواب:
لابد من إثبات عين الشخص الذي رضع، والمدة التي رضع فيها، وعدد الرضعات، وصفة الرضاع. فإذا رضع الشخص من أكثر من خمس رضعات في الحولين الأولين من عمره، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي فيمتص منه لبناً ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فإذا بلغت خمس رضعات، يكون ابناً لها وأخاً لجميع أولادها، سواء كان هؤلاء الأولاد من زوجها الذي هي في عصمته حينما أرضعت هذا الولد، أو كان لها أولاد من زوج بعده أو من زوج قبله، وهكذا يكونون إخوة لأولاد هذا الزوج الذي رضعوا من لبن المرأة وهي في عصمته ذلك أن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب يكونون أشقاء، ويكونون إخوة لأم، ويكونون إخوة لأب. وبالله التوفيق.