حكم مقاطعة الجار الذي لا يصلي
- الجار
- 2021-06-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (444) من المرسل السابق، يقول: لي صديق يسكن بجوار مسكني، وبيننا حب ومودة وصداقة وحسن جوار؛ لكنه لا يصلّي، وقد نصحته وأمرته بالصلاة لأنها عمود الدين؛ لكنه لم يستجب لي، وتركته وشأنه، وقاطعته وقطعت كلّ حقوق الجار عنه، فلامني الناس على ذلك؛ ولكني صمّمت على البقاء في القطيعة، وعدم وصله، فماذا أفعل هل أستمر في قطيعتي له؟ أم أتركه وشأنه وأصله؟
الجواب:
أولاً: إن من ترك الصلاة عناداً وجحداً بوجوبها، فهو كافر بإجماع أهل العلم، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ومن تركها تهاوناً وكسلاً فهو كافر على صحيح أقوال أهل العلم، يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ثانياً: إن مودتك له وغير ذلك من التعاطف فيما بينك وبينه مع أنه مصمم على ترك الصلاة، هذا العمل منك ليس مشروعاً، إن كنت جاهلاً فقد تكون معذور، وإن كنت تريد بذلك استمالته إلى الخير واستخدمت ذلك كأسلوب من أساليب الدعوة؛ فأنت مأجور على ذلك.
أما إذا كنت توده وتحبه لأغراض دنيوية فيما بينك وبينه، أو من أجل حسب ونسب، أو من أجل عمل؛ أي: من ناحية وجاهته، أو ما إلى ذلك من الأغراض الدنيوية؛ فأنت قد سلكت مسلكاً ليس بمحمود في ذلك، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه مما حصل منك.
ثالثاً: حينما قاطعته بسبب أنه لا يصلي، فقد أحسنت في ذلك؛ لأن الله قال: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ"[1] فأنت قاطعته بناء على تركه الصلاة؛ فأنت مأجور على هذه المقاطعة.
رابعاً: إن تخطئة الناس لك على هذا التصرف ليست صحيحة، وكلام الناس ليس هو الأساس الذي يبني عليه الإنسان أموره فيما يقرّبه إلى الله من جهة فعل الأوامر؛ وكذلك من جهة ترك النواهي؛ بل المرجع في ذلك كتاب الله وسنة رسوله، وما يرجع إليهما.
فأنت قد أحسنت في المقاطعة، والناس الذين نصحوك وعابوك في هذه المقاطعة، قد أساؤوا إليك من جهة، وأساؤوا إلى أنفسهم من جهة ثانية، وأساءوا إلى التشريع من جهة ثالثة؛ لأنهم اعتبروا أن عملك هذا وهو المقاطعة عملاً سيئاً، وأن ترك المقاطعة هو الحسن، فقلبوا الأمر مما ينبغي إلى ما لا ينبغي.
فالمقصود أنك قد أحسنت في مقاطعته، ويجب عليك الاستمرار في ذلك حتى يرجع إلى ربه. وبالله التوفيق.