Loader
منذ سنتين

حكم من صرف من ماله على مزرعة مشتركة بين الورثة وأخذه من المحصول، مع طلبه للورثة بأن يأخذوا نصيبهم فلم يجيبوه


الفتوى رقم (2413) من المرسل السابق، يقول: ترك والدي مزرعة صغيرة لم تُقسم، وأكبر الورثة أنا، ولم يطالب الورثة بالقسمة، ودعوتهم لأخذ نصيبهم فلم يأتوا؛ لأن خسارة المزرعة أكثر من المحصول، فقمت عليها أصرف من مرتبي أكثر من المحصول حتى لا تموت المزرعة، فإذا أخذت هذا المحصول فهل عليّ شيء؟

الجواب:

        إن هذا الأمر يحتاج إلى اجتماعٍ فيما بينك وبين الورثة، من كان منهم بالغاً رشيداً ينوب عن نفسه، ومن كان فيه مانع من الموانع؛ ككونه مجنوناً، أو صغيراً، فهذا يكون له وليٌ من جهة الحاكم الشرعي، إلا إذا كان والدك قد ولّاك على من ليست له أهلية، ويجتمعون ويتفقون على ما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.