حكم صيام من انقطع عنها دم النفاس ورأت صفرة وكدرة
- فتاوى
- 2021-07-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6115) من المرسلة ع.ح.ع. من رنية، تقول: أبلغ من العمر خمسين عاماً أنجبت قبل عشرين عاماً طفلاً قبل رمضان باثني عشر يوماً، وأتى رمضان وأنا في الأربعين وأفطرت أحد عشر يوماً، ثم انقطع الدم الطبيعي، فأتممت رمضان إلى آخره؛ لكني أرى صفرة وكدرة في تلك الأيام التي صمتها وهي تسعة عشر يوماً، ماذا يجب عليّ تجاه هذه الأيام جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
يظهر من سؤال السائلة أنها بدأت في الصيام قبل أن تكمل الأربعين، ولم تذكر -أيضاً- أنها رأت علامة الطهر. وعلامة الطهر من الحيض أو النفاس هي خروج ماءٍ أبيض في نهاية العادة من الحيض وفي نهاية مدة النفاس، وعندما ينزل كدرة أو صفرة بعد نزول الماء الأبيض فإنها لا تعتبر لا من الحيض ولا من النفاس، وهكذا إذا كانت عادة المرأة أنه لا ينزل منها ماءٍ أبيض ولكن يحصل جفاف، وتكون هذه العلامة ثابتة لها، فالصفرة والكدرة التي نزلت بعد هذا الجفاف لا تعتبر من الحيض، وبالنسبة لهذه المرأة فالأولى لها وأبرأ لذمتها أن تقضي الأيام التي صامتها من رمضان وذلك من أجل براءة ذمتها لعموم قوله ﷺ: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »، وبالله التوفيق.