Loader
منذ سنتين

حكم من أجهضت عمداً وجاهلة بالحكم، ولا تعلم عدد الأشهر


الفتوى رقم (8472) من المرسلة س. ع.س، تقول: قمت بالإجهاض عمداً، حيث أني كنت جاهلة في حكم هذا العمل، ولما تم الإجهاض رأيت الجنين تكّون شكله وكان صغيراً جداً لكني لا أعلم عدد شهور الحمل، وندمت على ذلك ندماً شديداً، ومضى على ذلك نحو ثمانية عشر عاماً، ماذا أفعل الآن؟

الجواب:

        الإسقاط إذا كان قبل 81 يوم فليس له حكم لا من جهته هو ولا من جهة المرأة؛ لأن الدم الذي يخرج منها دم فساد وليس دم نفاس، وعلى هذا الأساس تصوم وتصلي. وإذا كانت متعمدة إسقاطه فإنها آثمة فقط.

        أما إذا كان بعد 81 يوماً إلى نفخ الروح، فإن هذه المرأة إذا أسقطته متعمدة تكون آثمة، والدم الذي يخرج منها هو دم نفاس يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام؛ ولكن عليها قضاء الصيام، وليس عليها قضاء الصلاة.

        أما بعد نفخ الروح فإنها تكون آثمة من جهة وعليها الكفارة والدية من جهةٍ أخرى، وتمتنع عن الصلاة مدة جريان الدم وتمتنع أيضاً عن الصيام وعليها قضاء الصيام فيما بعد ذلك، وبالله التوفيق.