منذ سنتين
توفي لي ابن وعمره أربع عشرة سنة ولم يبلغ الحُلم، فهل أتصدق وأحج عنه؟
- فتاوى
- 2022-03-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12449) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: توفي لي ابن وعمره أربع عشرة سنة ولم يبلغ الحُلم، فهل لي أن أتصدق عنه وتصل إليه هذه الصدقة؟ وهل لي الحج عنه؟
الجواب:
الشخص يكون مكلفاً إذا نبت شعر خشن في القُبل، أو احتلم، أو بلغ خمس عشر سنة؛ فإذا وُجدت علامة من هذه العلامات فإنه يكون مكلفاً.
والمرأة تزيد على الرجل بالحيض. فإذا لم يبلغ هذا الولد بعلامة من هذه العلامات، فهو ليس بمكلف؛ ولكنك لو تصدقت عنه فإن هذا جائز. ولو أنك حججت عنه أو اعتمرت عنه فهذا عمل صالح؛ لكن الكلام هل يُقال: إن العمرة واجبة عليه، أو إن الحج واجب عليه؟ هذا يعني الحج ليس واجباً والعمرة ليست واجبة عليه مادام لم يبلغ. وبالله التوفيق.