Loader
منذ 3 سنوات

حكم من أبلغ أهله بالوصية وأوصى بمبلغ إضافي على الوصية لبناء مسجد


  • الوصية
  • 2021-10-05
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2072) من المرسل س. ص. س، من سوريا، يقول: أنا رجلٌ صاحب دين وصاحب مال والحمد لله أدفع الزكاة، وقد أوصيت أهلي بالوصية ودفع مبلغ من المال إضافي للوصية لبناء مسجد، فقال لي الناس: لا يجوز ؛ لأن المال بعد وفاتك للورثة، فما حكم عملي هذا؟

الجواب:

الشخص إذا أراد أن يوصي بثلث ماله، ثم بعد ذلك أوصى ببناء مسجد ولم ينفذ وصيته حتى توفيَ، فإن بناء المسجد يؤخذ من الثلث، ولكن على الإنسان أن ينظر في نفسه من جهة انتفاعه من ماله، فإن ماله الحقيقي ما قدم، ومال وارثه ما أخر، ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه سأل الصحابة قال: « أيُكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه، قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر »[1]، أو كما قال ﷺ ، فإذا أراد الشخص أن يتصدق من ماله، فإنه يخرج ذلك وهو على قيد الحياة من بناء المساجد، ودفع الصدقات للفقراء والأيتام وما إلى ذلك من وجوه الخير، ولا يأمر بشيءٍ ينفذ بعد وفاته إلا بالنسبة لمصارف الثلث، فكما أن له الحق في تعيين الوصية بثلث ماله، وفي تعيين ما يكون ثلثاً من ماله، يعني يعين العمارة الفلانية أو الدكاكين الفلانية، أو ما إلى ذلك فهو أيضاً له الحق في تعيين مصارف هذا الثلث، فله أن يجعلها في بناء المساجد أو في الصدقة على الفقراء أو غير ذلك من الوجوه البر؛ لأن كل شخصٍ له ظروفه، ثم أن هناك أمر يحتاج إلى تنبيه وهو أن الشخص إذا أراد أن يعجل شيئاً في حياته ، ويكون زائداً عن الثلث؛ ولكنه يستمر تنفيذه إلى ما بعد وفاته بإمكانه أن يوقف وقفاً منجزاً، لو أوقف ربع ماله، خمس ماله، ثلث ماله، نصف ماله، هذا ليس فيه شيء، يوقفه وقفاً منجزاً، ويبين ويحدد الجهات التي يصرف فيها ريع هذا الثلث ولا مانع من أن يوصي بثلث ماله، وتنفذ الوصية بعد وفاته.

أما ما يوصي به من غير الثلث ولا ينفذ إلا بعد الوفاة ، فإنه يؤخذ من ثلثه كما سبق، إلا إذا أذن الورثة، لو فرضنا أن الورثة كلهم بالغون، عقلاء، ومرشدون، وأذنوا بذلك من التركة، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له(8/93)، رقم (6552).