حكم خدمة من يشرب الخمر
- الحدود
- 2021-09-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1796) من مرسل من العراق -محافظة أربيل، يقول: أنا طالبٌ في الإعدادية، ولدي مشكلة وهي أن أبي يشرب الخمر، وفي بعض المرات يشرب الخمر في بيتٍ مع أصدقائه، وأضطر إلى خدمتهم؛ كتحضير الماء والثلج وأشياء أخرى، هل في هذا شيء يغضب الله -تعالى-؟
الجواب:
لا يجوز لأبيك أن يأمرك بخدمته وخدمة من معه حينما يجلسون لشرب الخمر، ولا يجوز لك أن تطيعهم في هذه الخدمة؛ لأن سلطة أبيك عليك في حدود ما شرع الله -جلّ وعلا-، وكذلك حدود طاعتك لأبيك على وفق ما شرع الله -جلّ وعلا-، وقد قال الله تعالى:"وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"[1]، وعملك هذا من إعانتهم على الإثم والعدوان، ويقول ﷺ:« لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ».
والشيء الذي يحتاج إلى تنبيه بعد هذا الجواب هو:
أنه يجب على الآباء أن يحسنوا على من تحت أيديهم من أبنائهم وبناتهم؛ من جهة أنهم لا يستعملون سلطة الأبوة في أولادهم يعصون الله -جلّ وعلا- في أولادهم؛ لأنهم أمانةٌ في أعناقهم، والله سائلهم عن هذه الأمانة؛ بل الواجب عليهم أن يربوهم تربية شرعية؛ أما تربيتهم تربية ًسيئةً فهذا ليس بجائز؛ وكذلك على الأولاد أن يتنبّهوا حينما يأمرهم آباؤهم أو أمهاتهم إذا كان هذا الأمر لا يخالف أمر الله -جلّ وعلا-، ولا يكون فيه ارتكابٌ لما نهى الله -جلّ وعلا- عنه؛ فلا مانع من طاعة الوالد والوالدة.
وبالنسبة لما سأل عنه السائل من ناحية ذكره لأبيه أنه يشرب الخمر، فمعلومٌ أن شرب الخمر محرمٌ بكتاب الله وبسنة رسوله ﷺ وإجماع أهل الأمة، وفيه بعض الناس يتساهلون فيه من ناحية شربه، وبعضهم قد يسقيه ولده؛ سواءٌ كان ذكراً، أو أنثى. وقد يدرّب زوجته على شربه إلى غير ذلك من التهور في السلوك نسأل الله العافية؛ فعلى كلّ شخصٍ أن ينتبّه إلى هذا الداء العظيم، وأن يتجنبه وسائر ما حرم الله -جلّ وعلا-. وبالله التوفيق.