Loader
منذ سنتين

إذا جاء شخص لصاحب محل، محتاج لبضاعة، واشتراها صاحب المحل من محل آخر، وأخذ عليه ربح يساوي ثلث المبلغ، ومبلغ مقدم يحددان مقداره


الفتوى رقم (3195) من المرسل ق. م. س، يقول: أنا عندي محل ومبسوط ولله الحمد؛ ولكن إذا جاءني إنسان يطلب سيارة، أو قلاباً، أو دباباً، أقوم أشتري له بمبلغٍ وأعطيه المبلغ بربحٍ يساوي ثلث المبلغ الذي تسلمه فيها، وآخذ منه مقدماً مبلغ كذا وكذا، وأخبره أنه ليس لدي معرض، فهل ما أفعله جائز؟

الجواب:

 إذا كنت مالكاً للسلعة التي تريد أن تبيعها على شخصٍ بثمنٍ مؤجل، فإن بيعك عليه بعدما تملك السلعة يكون صحيحاً.

وأما مقدار الزيادة من الربح على رأس المال، فهذا راجعٌ إلى مقدار الزمن الذي يتم فيه التسديد؛ ولكن القاعدة العامة في هذا أن الشخص لا يكون مستغلاً لفرص إخوانه إذا جاؤوا محتاجين فيزيد عليهم في الربح؛ لأنه يتيقن أو يغلب على ظنه أنهم لن يجدوا غيره. فيستغل هذه الفرصة، والله -سبحانه وتعالى- يقول: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"[1]. فمن العدل أن يكون الربح معقولاً، ومن الإحسان ألا يستغل المسلم الفرصة، ويطمع في زيادة ربحٍ على أخيه؛ لأنه جاء مضطراً إلى الشراء منه. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (90) من سورة النحل.