ورد حديث: " أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا.." إلخ هل ينطبق هذا الحديث على من يقوم بكفالة أيتام البوسنة والهرسك ونحو ذلك
- شرح الأحاديث
- 2021-07-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6164) من المرسل السابق، يقول: ورد في الحديث عن النبي ﷺ: « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى »[1]، هل ينطبق هذا الحديث على من يقوم بكفالة أيتام البوسنة والهرسك ونحو ذلك عن طريق إرسال المال لهم؟ أم أنه خاص بمن يقوم بتربيته تحت كنفه منذ يُتمه إلى أن يكبر؟ وله سؤال آخر -أيضاً- يقول: وهل يمكن كفالة اليتيم بمال الزكاة؟
الجواب:
لا شك أن الأمور الشرعية يُنظر إليها من جانب التشريع، ويُنظر إليها من جانب تطبيق المكلف فيما يخصه لهذا التشريع، فإذا تطابق مراد المكلف مع مراد الله -جلّ وعلا- أو مع مراد رسوله ﷺ فلا إشكال في ذلك، فإذا كانت هذه الأموال التي تدفع يُكفل بها اليتيم على وجه الحقيقة فهذا أمرٌ طيب؛ لكن مباشرة الإنسان بنفسه لكفالة يتيمٍ لا شك أن هذا أكمل وأحوط له. وبالله التوفيق.
المذيع: ودفعها من مال الزكاة فضيلة الشيخ؟
الشيخ: موضوع الزكاة بيّن الله -جلّ وعلا- مصارفها في سورة التوبة، فقال -جلّ وعلا-: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"[2]، فإذا كان هذا اليتيم فقيراً، وكان الشخص هو الذي ينفقها عليه فليس ذلك من كفالة اليتيم؛ لأن هذا حقٌ أوجبه الله في هذا المال. وهذا الشخص اليتيم من مصارفه؛ لكن إذا كفله صدقةً من ماله حينئذٍ يكون داخلاً في عموم الحديث. وبالله التوفيق.