منذ 3 سنوات
حكم الزواج إذا سب الزوج الدين
- النكاح والنفقات
- 2021-08-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6957) من المرسل السابق يقول: سمعت فتوى أن الرجل إذا سب الدين طلقت امرأته إلا إذا جدد العقد، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
هذا يحتاج إلى التحقق من الشخص الذي صدر منه السب؛ يعني: عن حالته، وكذلك التحقق عن صفة ما صدر منه، فإذا تُحقق أن ما صدر منه يكون من نواقض الإسلام فلا شك أنه يكون مرتداً عن الإسلام، وقد قال ﷺ: « من بدّل دينه فاقتلوه »، فالموضوع في الحقيقة يحتاج إلى تحقق، والمرجع إلى التحقق في ذلك إلى محكمة البلد التي فيها الشخص، وعندما يُتحقق من الواقع يُرتب عليه القاضي ما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.