Loader
منذ سنتين

حكم التيمم في البادية مع وجود الماء


  • الطهارة
  • 2021-12-09
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3224) من المرسلة س. د. أ من المدينة المنورة، تقول: نرى بعض الناس في البادية يتيممون بالتراب عند الصلاة، مع أن الماء الموجود لديهم يكفي للوضوء، نرجو منكم بيان خطورة هذا الفعل، مع توجيه النصح لهم ولأمثالهم، جزاكم الله خيراً.

الجواب:

 الواجب على الشخص عندما يريد أن يفعل ما تشترط له الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى أن يستعمل الماء للوضوء إذا كان حدثاً أصغر، ويستعمله للغسل إذا كان فيه حدثٌ أكبر. وإذا كان الشخص في سفرٍ ومعه ماءٌ يكفيه لطعامه ولشرابه ولوضوئه، أو دخل عليه وقت الصلاة وليس معه إلا ما يكفيه لطعامه وشرابه؛ فعليه أن يلتمس الماء في الأماكن التي يغلب على ظنه أن الماء موجودٌ فيها؛ لأن وقت الصلاة متسعٌ. فصلاة الظهر يدخل وقتها من زوال الشمس، ويخرج وقتها إذا كان ظل كلّ شيءٍ مثله مع فيء الزوال. ثم يدخل وقت العصر وله وقت اختيارٍ ووقت ضرورة، فوقت الاختيار من كون ظل كلّ شيءٍ مثله مع فيء الزوال، ويستمر حتى يكون ظل كلّ شيءٍ مثليه مع فيء الزوال، ويخرج وقت العصر المختار، ثم يدخل وقت الضرورة إلى أن يدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس، فإن الرسول ﷺ قال: « من أدرك ركعةٍ من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ».

ويدخل وقت المغرب بغروب الشمس، ويستمر حتى يغيب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويستمر وقت الاختيار منه إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر.

فعلى الشخص إذا دخل عليه الوقت أن يبحث عن الماء، فإذا غلب على ظنه عدم وجوده، وليس معه إلا ما يكفيه لشربه وطعامه، فإنه يتيمم؛ لأن الله -تعالى- قال: " وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا"[1].

أما الأشخاص الذين يتيممون مع وجود الماء، فهذا مُخالفٌ للشرع، وإذا صلّوا مع وجود الماء الذي يمكنهم أن يتوضؤوا منه فلم يتوضؤوا، فإن صلاتهم باطلة؛ لأنها فقدت شرطاً من شروط صحتها، وهو الطهارة بالماء مع وجوده، والتمكن من استعماله. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (43) من سورة النساء.