منذ 3 سنوات
حكم إخراج الزكاة في المال المقدم هدية
- الزكاة
- 2021-09-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1304) من المرسل السابق، يقول: هل تجب الزكاة في مبلغ قدم هدية إلى أهل رجل متوفى , مع العلم أن هذا المبلغ مضى عليه أكثر من سنة؟
الجواب:
إذا أهدى لهم مثلاً مالاً، ومضى عليه سنة من تاريخ تملكهم لهذه الهدية، وقد بلغت هذه الهدية نصاباً، يعني إذا كانت ذهباً، وبلغت نصاب الذهب، وهو أحد عشر جنيهاً، وأربعة أسباع جنيه، يعني عشرين مثقالاً من الذهب، أو بلغ مائتي درهم من الفضة، يعني ستة وخمسين ريالاً من الفضة، أو ما يعادلها من النقد الورقي, حينئذٍ تجب الزكاة فيه، أما إذا كان أقل من النصاب، وليس عندهم ما يكملون به النصاب، فلا تجب فيه الزكاة. وبالله التوفيق.