Loader
منذ 3 سنوات

حكم الوضوء من لمس النساء


  • الطهارة
  • 2021-10-05
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2110) من المرسل السابق، يقول: أصلي مع لمسي لبعض النساء ولا أتوضأ، فما حكم صلاتي؟

الجواب:

 إذا كان مسّ المرأة بغير شهوة ، فإنه لا ينقض الوضوء، أما إذا كان بشهوة ، فإنه مظنة لنقض الوضوء، ومن القواعد الشرعية أن مظنة الشيء تنزل منزلة تحققه، وبالله التوفيق.