منذ 3 سنوات
حكم الوضوء من لمس النساء
- الطهارة
- 2021-10-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2110) من المرسل السابق، يقول: أصلي مع لمسي لبعض النساء ولا أتوضأ، فما حكم صلاتي؟
الجواب:
إذا كان مسّ المرأة بغير شهوة ، فإنه لا ينقض الوضوء، أما إذا كان بشهوة ، فإنه مظنة لنقض الوضوء، ومن القواعد الشرعية أن مظنة الشيء تنزل منزلة تحققه، وبالله التوفيق.