منذ 3 سنوات
حكم زكاة الراتب
- الزكاة
- 2021-10-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1944) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هل تجب الزكاة في راتب الموظف، ومتى؟
الجواب:
الموظف إذا صرف راتبه قبل أن يكون عليه الحول في مصالحه الشرعية من مأكلٍ وملبسٍ وأجرة سكنٍ ونفقةٍ على زوجته وعلى أولاده فلا زكاة فيه، وإذا حال عليه الحول، فإنه يخرج زكاته وهي ربع العشر.
أما إذا كان الموظف تاجراً وإذا استلمه أضافه إلى تجارته، فيكون حكمه حكم هذه التجارة، ويجعل له وقتاً معيناً من كل سنةٍ يخرج فيه الزكاة، فمثلاً يجعل رمضان وقتاً محدداً يخرج فيه الزكاة، وبالله التوفيق.