محلٌّ له ولأخيه لإصلاح السيارات، وفيه عامل، وأخوه له قطعُ سياراتٍ خاصةٌ به، ويعطي العامل راتبَه، والعامل يبيع القطع عن أخيه وأخيه لا يعطيه من حقِّ القطع
- البيوع والإجارة
- 2022-01-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8178) من المرسل السابق، يقول: يوجد محلٌّ لي ولأخي لإصلاح إطارات السيارات، وفيه عامل، وأخي له قطعُ سياراتٍ خاصةٌ به، ويعطي العامل راتبَه الذي يشتغل به عن تصليح الإطارات في المحلّ الذي بيننا، وهذا العامل يبيع القطع عن أخي وأخي لا يعطيه من حقِّ القطع، وإنما يعطيه من الراتب الذي نصرفه له أنا وهو، مع العلم بأني لا أرضى لهذا العامل بهذا العمل إلا إذا أعطاه أخي الأجرة على تصليح الإطار وعلى بيعه وأعطيته أنا النصف الآخر، أما قطع الغيار المذكورة التي لأخي فإن العامل يبيعها دون أن يعطيَه أخي حقَّ ما يبيع، ما التوجيه لي ولأخي الآن؟
الجواب:
هذا يرجع إلى الاتفاق الذي بينكما وبين العامل على الوقت وعلى نوع العمل؛ لأن بعض الناس يأتي بالعامل ليشتغل عنده خمس ساعات، أو ست ساعات، أو عشر ساعات دون أن يحددَ العمل الذي عليه أن يعمله، بل يكلفه بما هو في قدرته.
ومن الناس من يتفق مع العامل على الوقت وعلى نوع العمل، فإذا كان قد جرى بينكما اتفاقٌ مع هذا العامل على الوقت وعلى نوع العمل، وعلى ألّا يشتغل في عمل آخر غير العمل الذي كُلّف به، فإنه يجب إذا كُلف بعملٍ زائدٍ أن يُعطى أجرته ممّن كلّفه بذلك، وبالله التوفيق.