Loader
منذ سنتين

حكم إكراه البنت على الزواج


الفتوى رقم (4180) من المرسلة أ.م.م من عمان المملكة الأردنية الهاشمية، تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر أربعاً وعشرين، أجبرت وغصبت على شاب لا أريده، فقد غصبني والدي على أن أكتب كتابي عليه، وأنا لم أوافق، وكذلك قال لي والدي: سيكون هذا الكتاب خارج المحكمة، فقد رفضت أن أذهب إلى المحكمة؛ لأنني قلت له: إذا سألني القاضي هل تقبلين به زوجاً سوف أقول له: لا، بل أنا غاضبةٌ عليه. ولاتدري فقد تعرضت للضرب عدة مرات حتى أوافق، لكنني لا أريده. فقد أحضر والدي مأذوناً إلى البيت، حتى إن والدي قال للمأذون: إنها موافقة على ذلك الشاب، وأعطاه القاضي الأوراق، وجعلني أوقع على الأوراق والعصا بجانبه، ويده ممدودة؛ لأنني لم أوقع على الأوراق وبعد الضغط عليّ وقعت عليها، وأنا مكرهة على ذلك، والدموع تنهمر من عيني. فسؤالي هل عقد زواجي هذا صحيح أم لا؟

الجواب:

        البنت أمانة في عنق ولي أمرها، وهو راع عليها ومسؤول عن هذه الأمانة، ومسؤول عن هذه الرعية يوم القيامة.

        والظلم حرامٌ؛ لأن الله حرم الظلم على نفسه، وجعله محرماً بين عباده. وكون الشخص أباً هذا لا يسوغ له أن يتصرف في بنته تصرفاً خارجاً عن الحد المشروع، بل عليه أن يتصرف فيها تصرفاً مشروعاً، والرسول ﷺ قال: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير ». والرسول ﷺ قال: « لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن » قالوا: يا رسول الله ما أذنها؟ قال: « صماتها ».

        وهذه السائلة تذكر أنها أعلنت لأبيها أنها لا تريد هذا الشخص، فيكون الأب بهذا التصرف آثماً هذا من جهة.

         ومن جهة ثانية: إذا كان امتناع هذه البنت من أجل نفسها فقط، لا من جهة قدح في دينه، ولا من جهة القدح في أمانته، وإنما هو مجرد عصيان لوالدها، إما من جهة نفسها، أو بتأثير أمها. قصدي من هذا هو: أن النظر في هذا الوضع بوجه عام، هو أن البنت لا تعصي والدها إذا كان والدها على حقٍ، والأب لا يجبر ابنته إذا كانت على حقٍ. وبالله التوفيق.