Loader
منذ 3 سنوات

حكم تقبيل الرجل زوجة أبيه


الفتوى رقم (1502) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للشخص تقبيل زوجة أبيه؟

الجواب:

        فيه ظاهرة من الظواهر الاجتماعية، وهي تعامل بعض أفراد الأسر مع بعض، وهذا التعامل يتّخذ أشكالاً منها بالتوسع في مسألة السلام، فمنهم من يُسلّم على زوجة أبيه بالتقبيل ويُقبلها مع فِيها، وقد يُكرر التقبيل.

        ومنها أن الشخص قد يُقبل أم زوجته وما إلى ذلك؛ ولكن يكفي الشخص أن يُسلّم على زوجة أبيه أو على أم زوجته بالمصافحة، ولا داعي إلى التقبيل لأمرين:

        الأمر الأول: أنه ليس من تمام السلام.

        والأمر الثاني: أنه قد يجُر إلى أمرٍ ليس بمحمود. ومن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، وقد راعاها الشارع في النساء كما راعاها في غير النساء.

فمن ذلك: حرّم على الإنسان أن يُصافح امرأة لا يكون محرماً لها، ولهذا الرسول ﷺ ما صافح بيده الكريمة يد امرأة لا تحِل له، حتى في عقد البيعة مع النساء بايعهن بالكلام، ومن ذلك الأمر بغض البصر:"وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ"[1]، أمر بغض البصر بالنسبة للرجال، وأمر بغض البصر بالنسبة للنساء؛ وكذلك السفر بدون محرم، وكذلك الخلوة؛ إلى ذلك من الأمور التي جاءت وهي من الأساليب الوقائية من أجل ألّا يقع الشخص في أمرٍ ليس بمحمود؛ يعني: يتدرج من الأدنى إلى الأعلى، فالشارع منع الوقوع من الأدنى لئلا يؤدي إلى الوقوع في الذي لا تُحمد عُقباه، فهذا الشخص يكفيه أن يُسلم مصافحة. وبالله التوفيق.

        المذيع: تذكرون سد الذرائع شيخ عبد الله، حبذا لو تفضلتم بشرحها؟

        الشيخ: قاعدة سد الذرائع قاعدة واسعة في الشريعة، والذرائع في الشريعة منها ما يُسد، ومنها ما يُفتح؛ يعني: فيه فتح الذرائع، وفيه سد الذرائع، فإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى أمرٍ محمود سُلكت من أجل الوصول إلى هذا الأمر المحمود، وسميّت هذه ذريعة يُسلك، ويكون سلوكها مشروعاً؛ لأنها تؤدي إلى مصلحة شرعية، وسواءٌ أكانت المصلحة محضة، أو كانت المصلحة راجحة.

        وإذا كان الأمر -في حدّ ذاته- محبوباً للنفس؛ ولكنه يؤدي إلى أمرٍ ليس بمحمود العاقبة، قد يؤدي إلى مفسدة محضة، أو يؤدي إلى مفسدة راجحة، أو يؤدي إلى فوات مصلحة محضة، أو يؤدي إلى فوات مصلحة راجحة، أو يؤدي إلى أمرٍ يتساوى فيه جانب المصلحة وجانب المفسدة؛ فحينئذٍ تكون هذه الذريعة ممنوعة؛ لأنها تؤدي إلى أمرٍ ليس بمحمود من هذه الأمور الخمسة؛ يعني: تؤدي إلى أمر ٍمفسدة محضة، أو إلى أمرٍ مفسدة راجحة، أو إلى أمرٍ تفوت المصلحة بأكملها، أو مصلحة محضة، أو مصلحة راجحة؛ يعني: يؤدي إلى فوات مصلحة راجحة، أو يؤدي إلى ارتكاب مفسدة مساوية للمصلحة؛ لأنها إذا تعارضت المصلحة والمفسدة في نظر المجتهد، فإن درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح، عملاً بقاعدة سد الذرائع. ويكفي هذا القدر على حسب وقت البرنامج، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (31)، من سورة النور.