حكم من أرضعته أم والده، وعمة والدته
- الرضاع
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3819) من المرسل أ. ع من الرياض، يقول: ما حكم من أرضعته جدته أُم والده، ونفس الشيء أرضعته عمته أخت والده عدة رضعات، فهل يجوز له الزواج من بنات عمته؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يصير محرماً لهن؟
الجواب:
الرضاع الذي تنتشر به الحرمة هو ما كان خمس رضعاتٍ فأكثر، وكان في الحولين، والرضعة هي: أن يمتص الطفل لبناً من الثدي، أو يشربه من إناء وينزل إلى جوفه، فإذا رضع خمس رضعاتٍ، وهو في الحولين، فإن المرأة التي رضع منها تكون أُماً له، ويكون أخاً لجميع أولادها، سواء كانوا من الزوج الذي هي في عصمته، أو من زوجٍ قبله، أو من زوجٍ بعده؛ لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، بمعنى: إن الإخوة من النسب يكونون أشقاء، ويكونون إخوة لأب، ويكونون إخوة لأم.
وكذلك يكون الشخص الذي رضع أخاً شقيقاً لأخ الرجل من الزوجة التي رضع منها، وهي في عصمته، يكون شقيقاً لهم، ويكون أخاً لأولاد هذه المرأة من زوجها السابق، لكن إخوة من الأم، وهكذا يكونون إخوة لأولاد الزوج الذي طلقها، أو توفي عنها وتزوجت بعده، فإنهم يكونون إخوة من الأم، لأولاد هذه المرأة من الزوج الثاني.
أما هذه القضية بعينها: فبإمكان السائل أن يراجع أقرب محكمةٍ إليه، ويحضر المرضعة، وذلك لتثبت من المرضعة نفسها من جهة حقيقة الرضاع وعدد الرضعات. أو أنه يكتب لدار الإفتاء. وبالله التوفيق.