منذ سنتين
مَنْ توفي في العشرين من رمضان هل يلزمه دفع كفارة الإطعام لشهر رمضان كاملاً؟
- الصيام
- 2021-12-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2534) من المرسل ع. م ح، من تبوك يقول: رجلٌ كبير في السن، لا يقدر على صوم شهر رمضان، ويُدفع عنه نصف صاعٍ من طعام، وتوفي يوم عشرين من رمضان، فهل يدفع عن باقي الشهر؟ أو ينقضي الدفع بموته؟
الجواب:
إنه لا يُدفع عنه زكاةٌ عما بقي من الأيام، ولا يُصام عنه؛ لأن أحكام الدنيا انقطعت عنه بالموت. وبالله التوفيق.