منذ 3 سنوات
والدي تزوج من امرأة ثانية غير أمي، وهذه المرأة لديها بنت من أبٍ آخر غير والدي، هل يجوز الزواج بهذه البنت؟
- النكاح والنفقات
- 2021-08-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7547) من المرسل أ.ب.ي. من جمهورية مصر العربية، العباسية- القاهرة، يقول: والدي تزوج من امرأة ثانية من غير أمي، وهذه المرأة لديها بنت من أبٍ آخر غير والدي، هل يجوز لي أن أتزوج هذه البنت؟ أرجو التوضيح.
الجواب:
هذه البنت ربيبة لأبيك ولا مانع من زواجك بها، إنما هي محرمةٌ على أبيك لعموم قوله -تعالى-:"وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ"[1]، وقوله -جل وعلا- فِي حُجُورِكُمْ هذا ليس له مفهوم مخالفة، فهذه البنت ربيبة لأبيك ولا مانع من زواجك بها. وبالله التوفيق.