Loader
منذ 3 سنوات

والدي تزوج من امرأة ثانية غير أمي، وهذه المرأة لديها بنت من أبٍ آخر غير والدي، هل يجوز الزواج بهذه البنت؟


الفتوى رقم (7547) من المرسل أ.ب.ي. من جمهورية مصر العربية، العباسية- القاهرة، يقول: والدي تزوج من امرأة ثانية من غير أمي، وهذه المرأة لديها بنت من أبٍ آخر غير والدي، هل يجوز لي أن أتزوج هذه البنت؟ أرجو التوضيح.

الجواب:

        هذه البنت ربيبة لأبيك ولا مانع من زواجك بها، إنما هي محرمةٌ على أبيك لعموم قوله -تعالى-:"وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ"[1]، وقوله -جل وعلا- فِي حُجُورِكُمْ هذا ليس له مفهوم مخالفة، فهذه البنت ربيبة لأبيك ولا مانع من زواجك بها. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (23) من سورة النساء.