أعطى ولده نفقة لزواجه، هل يوصي بمبلغ للنفقة على بقية الأبناء؟
- الوصية
- 2021-07-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6730) من المرسلة السابقة تقول: هل يجوز أن أفرّق بين أبنائي في العطاء نظراً لحاجاتهم، مثلاً عند ذهابهم إلى المدرسة أعطي لأحدهم أكثر من الآخر؛ نظراً لتقدمه في السن وحاجاته المدرسية، وإذا تزوج أحد الأبناء قام والده بإعطائه مساعدة مالية كبيرة، فهل يجب عليه أن يوصي بمبلغ من المال لمن لم يتزوج منهم حال حياته، أم أن تكاليف الزواج خاصة بالأب حال حياته أحسن الله إليكم؟
الجواب:
بالنظر إلى ما جاء في السؤال هذا قد يكون من باب النفقة، وإن كان من باب النفقة فكل واحد منهم يُعطى على حسب حاله، فالأولاد الذين يذهبون إلى المدرسة منهم من يدرس في الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو الجامعة؛ فيعطى كل واحدٍ منهم حسب احتياجاته هذا بالنظر إلى إعطائهم وهم يدرسون، أمّا في حالة الزواج فمن المعلوم -أيضاً- أن المهر يكون من النفقة؛ يعني: كون أن الأب يزوج ابنه هذا من ناحية النفقة المهر الذي يدفعه الأب عن ابنه لزواج الابن هذا جزء من النفقة التي على الأب لابنه، وبناءً على ذلك الشخص الذي تأهل للزواج يعطيه والده قدر المهر، وإذا مات الأب وفيه أولادٌ لم يتأهلوا للزواج فليس لهم حق، فلا يطالبون إخوانهم ولا يطالبون -أيضاً- الورثة؛ بمعنى: إنه يُجعَل لهم من المال بقدر ما أعطى إخوانهم. وبالله التوفيق.