حكم منع الزوجة زوجها من الزواج من أجنبية
- النكاح والنفقات
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4562) من المرسلة السابقة، تقول: هل لو منعتُ زوجي من الزواج بأجنبية بقصد عدم معرفة أخلاقها وسلوكها وعاداتها وطبيعتها، هل أكون آثمة؟
الجواب:
الصلاح والفساد في الرجال والنساء هذا لا ينبغي للإنسان أن يحكم على شخص بأنه صالح أو بأنه فاسد إلا من خلال ما يقع منه من الأمور الواقعة التي تدل على صلاحه أو تدل على فساده، فكون المرأة تحول بين زوجها وبين زواجه من أجنبية بحجة أن الأجنبية فاسدة ليس هذا بعمل صحيح، لأنه قد يأتي بامرأة أجنبية وتكون أصلح من هذه الزوجة، أصلح من ناحية الدّين للرجل، وأصلح من ناحية الدنيا إلى غير ذلك من الوجوه التي يحتاجُ إليها الرجل، المرأة عندما تُريد أن تحول بين زوجها وبين زواجه من امرأة تعرف عُيوبها، وتكون هذه العُيوب مانعةً من التزّوج بها، فتقول له مثلاً: أنت خطبت فلانة؛ ولكن فيها كذا وكذا، وتذكر العُيوب المتحققة فيها، تنصحه فيها، تُبين هذه العيوب له.
أما كونها تتدخل في الحيلولة بينه وبين الزواج من امرأة أجنبية بناء على أن الأجنبية ما تكون صالحة، فهذا ليس بعمل صحيح. وبالله التوفيق.