رضع من زوجة عمه الأولى, ما قرابته من أبناء عمه من زوجته الثانية
- الرضاع
- 2021-07-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6429) من المرسلة السابقة تقول: طفل تربى في بيت عمه ورضع من زوجة عمه الأولى، وبعد مدة تزوج عم الرضيع من امرأة ثانية وأنجب أطفالاً منها، فما حكم القرابة بين هذا الطفل وأبناء زوجة عمه الثانية أحسن الله إليكم؟
الجواب:
الرضاع الذي ينشر الحرُمة ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ثم يمتص منه لبناً ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر؛ فإذا بلغ خمس رضعات على هذه الصفة صار الرضاع محرّماً.
فإذا كان هذا الطفل المسؤول عنه قد رضع ما سبق عدده وصفته من الرضاع فإنه يكون ابناً لهذا الزوج، ويكون أخاً شقيقاً لأولاده من الزوجة التي رضع منها، ويكون أخاً لأب لأولاد الزوجة التي لم يرضع منها؛ لأن الأخوة من الرضاع كالأخوة من النسب من جهة أنهم يكونون أخوة أشقاء، أو أخوة لأب، أو أخوة لأم على حسب اختلاف الصور. وبالله التوفيق.