Loader
منذ سنتين

حكم بقاء المرأة مع زوج أكرهت عليه وتبين لها أنه لا يصلي


الفتوى رقم (4550) من المرسلة أ. ل من الثقبة في المنطقة الشرقية، تقول: أنا فتاة في السادسة عشرة من عمري، ملتزمة ولله الحمد، وفي يوم من الأيام سمعت أهلي يقولون: إن زواجي الأسبوع القادم، فرفضت، فهددوني إن لم أتزوج سيمنعونني من الدراسة وهي مهمة بالنسبة لي، وقالت أمي إن لم أتزوج من هذا الرجل فإنها ستتبرأ مني، وبعد ذلك تزوجت مرغمة، وعندما تزوجت ومضى الأسبوع الأول رأيت زوجي يصلي في البيت ويؤخر الصلاة عن وقتها بساعات وأحياناً لا يصلي، فنصحته مراراً، فقال لي: إنه لا يصلي أصلاً وهذه الصلاة إنما يصليها أمامي فقط، وقال: بأنه لا يصلي ولا يصوم ويشرب الدخان فهل أنتِ راضية؟ فظننت أن ذلك يقوله مزحاً، وعندما سافرت إلى البلد الذي كان يسكنها مع أهله فوجئت بالأمر الواقع بأنه لا يصلي أبداً ويفعل المعاصي، وكلما نصحته قال: إن الله غفور رحيم، فاتصلت بأهلي، وأعلمتهم بأمره، فقالوا لي: كل الرجال كانوا هكذا ثم اهتدوا فيما بعد، وهددوني إن لم أبقى معه أنهم لا يسمحون لي بالبقاء معهم في البيت، وبقيت في حيرة من أمري، هل أطلب الطلاق من هذا الرجل وحالي ما ذكرت ولا سيما وقد كان الزواج بالإكراه؟

الجواب:

        هذه المسألة هي مسألةٌ من جملة مسائل من هذا النوع والأمر لا يتركز على الزوج فقط، بل يوجد زوجة تكون بهذه الصفة يأخذها الزوج ولا تصلي ولا تصوم وربما أنها تعمل أعمالاً محرمة أخرى ولا يدري عنها إلا عندما يجتمع بها، وتمضي فترة كافية للتحقق من واقع ذلك، وبما أن هذه الصفة موجودة عند بعض النساء، وهذه الصفة موجودة عند بعض الرجال، فمن المعلوم أن الإسلام بني على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، فالشخص إذا كان من زوج أو امرأة إذا كان لا يصلي، كان لا يصوم، إذا كان رجلاً لا يجوز لامرأةٍ أن تتزوجه، وإذا كانت امرأة لا يجوز لرجلٍ أن يتزوجها، وولي المرأة مسؤولٌ عن ذلك؛ لأن الرسول ﷺ يقول: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه »، وهذا يدل بمفهوم المخالفة على أنه إذا جاء شخصٌ وليس بمرضيٍ في دينه وأمانته، فلا يجوز للشخص أن يزوجه موليته، يعني التي له ولايةٌ شرعيةٌ عليها، إما ابنته أو أخته أو ابنة أخيه، المهم أنه وليٌ شرعيٌ عليها، والرسول ﷺ قال: « تنكح المرأة لأربع؛ لمالها، ولجمالها، ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ».

        فالولي عليه مسؤوليةٌ عظيمةٌ من جهة اختيار الزوج الصالح لابنته، ولا يجوز للأم أو للأخ مثلاً أن يستخدم وسائل الإكراه، فالأم تستخدم وسائل الإكراه لتزويج ابنتها على شخصٍ غير مرضيٍ في دينه وأمانته، أو الأخ يجبر أخته على التزوج بشخصٍ غير مرضيٍ في دينه وأمانته، هذا لا يجوز لا بالنسبة للأم، ولا بالنسبة للأخ، ولا بالنسبة أيضاً لسائر الأولياء.

        وكذلك الزوج أيضاً لا يجوز له أن يقدم على الزواج وهو على هذه الحالة؛ لأنه إذا بيّن حالته لولي المرأة، وكان ولي المرأة صالحاً، فإنه لن يقبل منه وهو بهذه الصفة، فعلى كلٍ أن يتقي الله بقدر ما تحمله. وبالله التوفيق.