Loader
منذ سنتين

حكم الزكاة على الراتب الذي لا يكفي عائلته


  • الزكاة
  • 2021-12-04
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2449) من المرسل ع. ح، من بغداد، يقول: هل يجوز أن تصرف الزكاة للذي يحصل على راتب من الدولة ولكن الراتب لا يكفي عائلته؟

الجواب:

القاعدة العامة فيمن يستحق الزكاة أن يكون الشخص لا يكفيه دخله في الواجبات عليه؛ يعني: من ناحية السكن، والمأكل، والمشرب، والملبس، وما إلى ذلك، هذا بالنظر لحاجته إلى النفقة، والكسوة وكذلك السكن، أما إذا كان مديناً ولا يستطيع أن يسدد الديون التي عليه، وهو يستلم راتباً من الدولة، فلا مانع من أن يعطى من الزكاة ما يفي دينه. وهكذا بالنظر إلى أصناف الزكاة الأخرى، الذين ذكرهم الله في سورة التوبة في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"[1]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (60) من سورة التوبة.