هل يلزم المفرد الاحرام بالعمرة بعد الحج.؟
- الحج والعمرة
- 2021-06-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (381) من المرسل السابق، يقول: من أحرم بالحج مُفْرداً هل تجب عليه العمرة بعد انتهائه من الحج؟
الجواب:
الحقيقة أن هذا السؤال فيه شيء من الإجمال يحتاج إلى تفصيل:
الحالة الأولى: أن الشخص إذا حج مفرداً عن نفسه، فقد لا يكون اعتمر عمرة الإسلام، وفي هذه الحال بعدما ينتهي من الحج يجب أن يأتي بالعمرة، ويكون بهذا قد أدى حجة الإسلام من جهة، وأدى عمرة الإسلام من جهة أخرى.
الحالة الثانية: أن يحج عن غيره حجاً مفرداً، ويكون العرف الجاري في بلد الذين أخذ الحجة منهم؛ أي: أخذ نقوداً عنها، يكون العرف الجاري عندهم أنه يأتي بعمرة بعد الحج؛ ولكنهم يفعلون ذلك من أجل الفرار من الهدي؛ أي: لا يستطيعون الهدي فيجعلون العمرة بعد الحج.
فإذا أخذ من شخص في جهة تعارف أهلها على ذلك، فإنه يأتي بالعمرة بعد الحج ما لم يكن هناك شرط يشترطه هو عليهم، فيشترط حجة لا عمرة بعدها، فإذا شرط ذلك فالنبي -صلوات الله وسلامه عليه-يقول: « المسلمون على شروطهم... » وهذه هي الحالة الثالثة.
الحالة الرابعة : أن يشترط ذلك عليه، فإذا اشترط ذلك عليه؛ أي: اشترط العمرة شرطاً لفظياً، فلا بدّ من الوفاء بذلك.
فالحاصل من هذا:
1- أنه إن لم يكن اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام، وجب عليه أن يعتمر بعد حجه.
2- أن يشترط عليه الإتيان بالعمرة لفظاً، وفي هذه الحالة يجب الوفاء بالشرط.
3- أن يكون هناك شرط عرفي؛ أي: إن الناس تعارفوا على ذلك يأخذ منهم أجرة وقد تعارفوا على أن الحجة المفردة شاملة للعمرة بعدها، فالشرط العرفي يجب الأخذ به هنا.
4- أن يشترط عليهم عدم العمرة، فإذا اشترط عليهم عدم العمرة فلا إشكال في ذلك.
وفيه حالة خامسة وهي: أن يأخذ الحجة من بلد تعارف أهلها أنهم لا يأتومن بعمرة بعدها؛ بل اللفظ شامل للحجة فقط، ولا تدخل فيها العمرة من جهة العرف. وفي هذه الحالة لا يجب عليه أن يأتي بالعمرة بعد الحج.
هذه حالات خمس وهي تفصيل للجواب عما جاء من إجمال في السؤال.