حكم زكاة ذهب مقداره مئة غرام
- الزكاة
- 2021-12-15
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3971) من المرسل ب من سلطنة عمان، يقول: لزوجتي مائة غرام ذهباً حلي، هل تزكي على ذلك الذهب؟ وهل تكون في كل سنة؟ وبنسبة كم؟
الجواب:
ما ذكره السائل من مقدار وزن الذهب الحلي لزوجته، هذا المقدار يزيد على نصاب الذهب، فتجب فيه زكاة، والزكاة واجبة على المرأة ومقدارها ربع العشر، فالمرأة يذهب بها زوجها إلى الصائغ، ويطلب من الصائغ وزن هذا الذهب، وبيان مقدار زكاته؛ لأن الواجب فيه هو ربع العشر، فيقدر لهم القيمة، وعلى أساس تقدير القيمة يخرج منها ربع العشر، فإذا أخرجت المرأة الزكاة من مالها، فقد أخرجت ما وجب عليها، وإذا أراد زوجها أن يتبرع بمقدار الزكاة، فإن الزكاة عبادة من العبادات، وهذه العبادة تدخلها النيابة، ولكن بشرط وجود تفويض ممن وجبت عليه الزكاة، فإذا حصل تفاهم بين الزوج وبين الزوجة من جهة أنه يخرج الزكاة عنها من ماله هو، ووافقت على ذلك، فإن هذا جائز، وليس فيه شيء. وبالله التوفيق.