منذ سنتين
حكم من أرضعته أم والده، وأرضعته عمته
- الرضاع
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3749) من المرسل السابق، يقول: ما حكم من أرضعته جدّته أم والده، ونفس الشيء أرضعته عمته أخت والده عدة رضعات، هل يجوز له الزواج من بنات أعمامه وبنات عماته؟ وإذا كان لا يجوز فهل يصير محرماً لهنّ؟ نرجو من فضيلتكم أن ترشدونا لما فيه مصلحة الجميع.
الجواب:
هذه المسألة تحتاج إلى أن السائل يراجع دار الإفتاء، أو يراجع أقرب قاضٍ في البلد الذي هو فيه، وذلك من أجل حضور المرضعة، والتثبت عن هذا الرضاع من جهة وقته وعدده، ثم بعد ذلك يرتب عليه ما يلزم شرعاً. وبالله التوفيق.