منذ 3 سنوات
حكم غطاء الأخت من الرضاعة عن أخيها
- الرضاع
- 2021-07-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5768) من المرسل ع.ح.ش. يقول: لي أخت من الرضاعة تتغطى عني هي وبناتها، وقد ذكرت أمها أنها أرضعتني أكثر من مرة حسب قولها، هل ما تفعله صحيح؟
الجواب:
الرضاع الذي يحرم خمس رضعات في الحولين. والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبناً ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر؛ فهذه رضعة وهكذا حتى يبلغ خمس رضعات.
وأما بالنسبة لأثر الرضاع فالرسول ﷺ قال: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».
فإذا كان هذا الشخص رضع من هذه المرأة الرضاع المحرم فإنه يكون ابناً لها من الرضاع، ويكون أخاً لجميع أولادها؛ سواءً من زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع، أو من زوجٍ قبله، أو من زوجٍ بعده؛ وهكذا يكون أخاً لأولاد زوجها من زوجةٍ قبلها، أو من زوجةٍ بعدها. وبالله التوفيق.