منذ 3 سنوات
حكم زواج الرجل من أخت زوجته
- النكاح والنفقات
- 2021-09-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1085) من المرسل ع.ط، يقول: هل يجوز للإنسان المسلم أن يتزوج شقيقة زوجته وزوجته على قيد الحياة أم لا؟
الجواب:
إذا طلق زوجته الأولى، وخرجت من العِدة، فإنه يجوز له أن يتزوج أختها الشقيقة، وكون زوجته الأولى على قيد الحياةِ بعد خروجها من العِدة، هذا لا يمنع من الزواج بأختها؛ لأن الأصل هو حل ذلك، وليس هناك دليل يدل على المنع، نعم الأدلة جاءت دالةً على تحريم الجمع بين الأختين كما ذكر الله ذلك في سورة النساء في قوله تعالى:"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ"[1]، إلى أن قال:"وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ"[2]، لكن إذا أخذ الثانية بعد خروج الأولى من العِدة، لم يصدق عليه أنه جمع بين الأختين على حسب المقصود من الآيةِ، وبالله التوفيق.