Loader
منذ 3 سنوات

حكم تخصيص أحد الأبناء ببناء البيت له دون بقية أخوته


الفتوى رقم (1252) من المرسل ن.م.إ فلسطيني مقيم بالطائف- بني مالك، يقول: أنا والدٌ لعددٍ من الأولاد، وقد قمت بتعليمهم جميعاً، وحصلوا على شهاداتٍ عاليةٍ، وتوظفوا بها، ومن بينهم الولد الرابع لم يدرس إلا إلى الصف السادس الابتدائي، فخرج، واشتغل، وأخذ يعينني على تعليم إخوانه، قمت ببناء بيت له على أرضٍ ملكٍ لي، وكتبت البيت، والأرض التي عليها البيت باسم هذا الولد، وتركت لإخوانه لكل واحد أرضٌ مثله، فهل يلحقني إثمٌ في بناء البيت له دون بقية إخوانه أم لا؟.

الجواب:

 إذا كان هذا البيت الذي كتبته له جعلته مقابلاً لما دخل عليك منه من النقود، وهي تساوي قيمة هذا البيت، فلا شيء في ذلك، وإذا كانت زائدةً عن قيمة البيت، وسمح بها، فليس في ذلك شيءٌ أيضا ً.

و إذا كانت قيمة البيت أكثر مما دخل عليك منه، فبإمكانك أن تجمع إخوانه، وأن تستبيحهم عن هذه الزيادة؛ لأن الأدلة جاءت دالةً على وجوب العدل بين الأولاد، كقوله : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ». وبالله التوفيق.