منذ سنتين
حكم التيمم من الحجر الذي ليس عليه غبار كافٍ
- الطهارة
- 2021-12-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2741) من المرسل ع. م، من السودان، يقول: هل يجوز التيمم على الحجر الذي ليس عليه غبار كافٍ؟ وما هو الصعيد الطيب المذكور في الآية؟
الجواب:
الله -جلّ وعلا- أمر بالتيمم عند الحاجة إليه، وذكر ذلك في سورة النساء في قوله: "فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ"[1]، وفي سورة المائدة: "فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ"[2]، وكلمة "منه" أخذ منها العلماء أن المتيمم به لا بدّ أن يكون له غبار. فالتراب أو الرمل يجوز للإنسان أن يتمم منه؛ لأنه يشمله اسم الصعيد. أما الأحجار فإنه لا يتيمم عليها، إلا إذا لم يجد غيرها. فإذا لم يجد غيرها فحينئذٍ يتيمم بها، لعموم قوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"[3]. وهكذا سائر الأدلة التي جاءت دالة ً على أن المشقة تجلب التيسير. وبالله التوفيق.