Loader
منذ سنتين

مدة المسح على الجورب


  • الطهارة
  • 2021-12-15
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3975) من المرسل السابق، يقول: إذا توضأت لصلاة الظهر ولبست الجورب، وأخذت أمسح على الجورب عند كل صلاة، وعند كل وضوء خمس أوقات، ثم نسيت خلع الجورب عند وضوئي لصلاة الفرض السادس أو السابع، حيث اكتفيت بالمسح -فقط- فهل صلاتي صحيحة؟

الجواب:

        إذا كان هذا الجورب الذي تلبسه صفيقاً لا يصف البشرة، وكان طاهراً، ومباحاً، وساتراً للمفروض، ثم توضأت ولبسته في رجلك اليمنى واليسرى، وبعد لبسه حصل نقضٌ للوضوء منك بعد خمس ساعات من مدة اللبس، فالمدة تبدأ من الحدث بعد اللبس، فإذا مضى من ابتداء الحدث مدة أربعٍ وعشرين ساعة انتهت المدة، فليس لها تعلق بعدد الأوقات، وإنما لها تعلق من ناحية الزمنية، ابتداءً من الحدث فتحسب من الحدث أربعاً وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة، حينئذ لا يجوز لك أن تمسح عليهما، وإذا تمت هذه المدة وأنت قد مسحت عليهما قبل ذلك، فإن الوضوء انتقض بانتهاء المدة. وبالله التوفيق.