Loader
منذ 3 سنوات

حكم لبس النقاب الذي يستر الوجه ماعدا العينين


  • فتاوى
  • 2021-07-12
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (5770) من المرسلة و.ق.م. من الأردن، تقول: ما حكم لبس النقاب الذي يستر الوجه ما عدا العينين؟ وهل يجوز كشف الوجه أمام زوج الأخت أو أخ الزوج؟

الجواب:

        يجوز للمرأة أن تنتقب؛ وأما كشف وجهها لزوج أختها أو لأخ زوجها فهذا لا يجوز لدخولهم في عموم الأدلة. وبالله التوفيق.