منذ 3 سنوات
حكم لبس النقاب الذي يستر الوجه ماعدا العينين
- فتاوى
- 2021-07-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5770) من المرسلة و.ق.م. من الأردن، تقول: ما حكم لبس النقاب الذي يستر الوجه ما عدا العينين؟ وهل يجوز كشف الوجه أمام زوج الأخت أو أخ الزوج؟
الجواب:
يجوز للمرأة أن تنتقب؛ وأما كشف وجهها لزوج أختها أو لأخ زوجها فهذا لا يجوز لدخولهم في عموم الأدلة. وبالله التوفيق.