Loader
منذ سنتين

حكم أخذ المصاحف الموقوفة وتبديلها


  • الوقف
  • 2021-12-31
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (7926) من المرسل ع.س.م. يقول: أعمل مؤذناً في مسجد وقد وجدت به مصحفاً بلا تجليد ولكنه مطبوع طباعة فاخرة من أحد الخطاطين. وأنا من هواة الخط هل يجوز لي أخذ هذا المصحف ووضع مصحف مثله في الحجم ومجلد تجليداً فاخراً؟ أم لا يجوز لكون المصحف الأول موقوفاً على المسجد؟ وهل يجوز إخراج بعض المصاحف لبعض الناس للقراءة فيها ثم إرجاعها، وكذلك كتب العلم؟

الجواب:

        هذه كلها أوقافٌ تبقى في المسجد؛ لأنه لو فتح هذا الباب لصار فيه تلاعب بالنظر إلى ما يكون موقوفاً على المساجد من المصاحف ومن الكتب وما إلى ذلك، فبقاؤها في المسجد للانتفاع بها داخل المسجد فقط هذا هو الذي يسد باب التلاعب فيها. وبالله التوفيق.