حكم الاختلاط في المدارس
- فتاوى
- 2021-06-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (365) من المرسل م.م.أ من السودان، يقول: هل يحق للرجل أن يدرّس امرأة أو فتاة في المدرسة إن كانت ملتزمة بالزي الإسلامي؟ وإن كانت غير ذلك فما الحكم؟
الجواب:
الشخص يدرّس ذكوراً، والمرأة تدرّس النساء، وبالنسبة للبنت إذا أرادت أن تدرس فإنها تدرس على امرأة؛ وكذلك الذكر يدرس على رجل؛ إلا إذا كان هذا بين المحارم فلا مانع منه.
أما ما يفعل في بعض الجهات من جهة أن الرجال يدرسون النساء، والنساء اعتدن هذا؛ ففي الحقيقة هذا يحتاج إلى نظر من جهة أن هذا قد يترتب عليه مفاسد لا تحمد عقباها؛ إلا أنه ليس هناك ضرورة إلى هذا الشيء. ومن جهة أخرى: قد يكون العلم الذي تتعلمه المرأة على هذا الرجل لن تعمل به في حياتها في مجال التطبيق؛ وإنما يكون هواية لها.
فالحاصل أن الذي ينبغي: أن المرأة تدرّس النساء، وأن الرجل يدرّس الذكور، إلا ما كان بين المحارم بعضهم مع بعض. وبالله التوفيق.