Loader
منذ سنتين

حكم الحديث « اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة » وكلمة توجيهية حوله


الفتوى رقم (3356) من المرسل و. ع. أ. م من مصر- محافظة الإسكندرية، يقول: أحفظ حديثاً معناه: « تاجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة »[1]. وجّهونا نحو هذا الحديث، ومدى صحته.

الجواب:

        اليتيم قد يكون له مال، وإذا كان له مال قد يكون له وصي من جهة أبيه، أو لا يكون له وصيٌ من جهة أبيه، أو أن الحاكم الشرعي نفسه يكون وصياً عليه، وعندما يكون الشخص وصياً على مال اليتيم، فإنه يشّغل هذا المال في الوجوه المباحة هذا من جهة، ومن جهة ثانية يخرج حقه ؛ يخرج زكاته.

ومن جهةٍ ثالثة: لا يكون ثرثاراً في هذا المال؛ لأن بعض الأولياء أو بعض الأوصياء على اليتامى يسلكون في مال اليتيم مسالك ليست بطيبة، وأنا أذكر من ذلك أمثلة:

المثال الأول: إن الشخص قد يقترض مال اليتيم ويشغّله لنفسه، ويقول: لو تركت مال اليتيم، لو شغّلته على نية اليتيم يمكن أن يكون فيه خسارة، فيقترضه هو ويأخذ أرباحه. وقد يقرضه لصديق له. وقد لا يقترضه ولا يقرضه؛ ولكن يفتح باباً واسعاً من ناحية الصدقة منه.

فالمقصود أن الشخص عندما يتولى مال اليتيم، فإنه يتولاه حسب الوجه الشرعي.

ومعنى الحديث الذي ذكره صحيح؛ لأن القرآن دل على هذا. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط(4/264)، رقم(4152).