Loader
منذ سنتين

رجل تزوج كثيراً لينجب أطفالاً، ولم ينجب


الفتوى رقم (4119) من المرسل أ. م من مصر، يقول: أنا رجل متزوج ولم أرزق أولاداً من زوجتي، وتزوجت بثانية ولم أرزق منها، ثم بثالثة ولم أرزق كذلك، ثم برابعة وطلقتها؛ لأنها لا تصلي، وبخامسة وطلقتها؛ لأنها لا تصلي ولا تصوم، هل يحل لي أن أتزوج بأخريات لأصل إلى نتيجة حسنة ترضيني؟

الجواب:

        الله - جل وعلا - يقول: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا}[1].

        فقسم الناس إلى أربعة أقسام:

        قسم يولد له ذكور، وقسم يولد له إناث، وقسم يجمع الله له بين الذكور والإناث، وقسم لا يرزق لا إناثاً ولا ذكوراً، فإذا كان الشخص بهذه المثابة وأراد أن يتزوج، فإنه يخبر الزوجة التي يريد أن يتزوجها ويخبر ولي أمرها بوضعه؛ لأنه إذا كتم ذلك وهو يعلمه، فإن هذا من باب الغش. أما لو كان في الزواج الأول فلا يدري عن نفسه.

        وهكذا بالنظر للمرأة قد تتزوج المرأة اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، وتكون عقيماً لا تلد، فإذا حصل منها ذلك، فهي كالرجل.

        وبناء على ذلك فإذا كان هذا السائل وأمثاله إذا أراد أن يتزوج يخبر المرأة، ويخبر ولي أمرها، فليس في ذلك عليه بأس. أما لو كتم وغش فالرسول ﷺ يقول: « من غشنا فليس منا ». وبالله التوفيق.



[1] من الآيتين (49-50) من سورة الشورى.