حكم العطور التي يدخل في تركيبها الكحول
- الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم
- 2022-05-14
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2065) من المرسل ت. ش، من أبو ظبي وزملاؤه يقولون: ماحكم الشرع في العطور التي يدخل في تركيبها الكحول، وهل تصحّ الصلاة بها؟
الجواب:
أن من القواعد المقررة في الشريعة إذا اجتمع الحلال والحرام، غُلِّب الحرام، وهذه المسألة المسؤول عنها تندرج تحت هذه القاعدة، إذا تحقق فيها قوله ﷺ: « ما أسكر كثيره فقليله حرام »، فإذا كان شرب الكثير من هذه الأطياب، إذا كان شربه، شرب الكثير يُسكر، فحينئذٍ تكون محرمة لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها ولا يجوز استعمالها.
أما إذا كانت مادة الكحول فيها قليلة، فمفهوم قوله ﷺ للحديث السابق: « ما أسكر كثيره فقليله حرام »، أن ما لم يسكر كثيره ، فليس بقليله حرام، وننظر إلى هذه الكحول، فإذا كانت النسبة منها لا تصل منها إلى درجة الإسكار بحيث إذا شرب الشخص الكثير منها لا تسكر فلا مانع من بيعها وشرائها واستعمالها وما إلى ذلك.
فيه جانبٌ آخر يتعلق بها من ناحية النجاسة ؛ لأن من قواعد الشريعة أن كل نجس محرم، وليس كل محرمٍ نجساً، والكحول على قسمين:
القسم الأول: الكحول الطبيعية.
والقسم الثاني: الكحول المصنعة.
فهذه الكحول المُصنعة اختلف العلماء فيها، ولهذا اختلفوا في نجاسة الخمر، هل الخمر نجسٌ أو أنه طاهر؟ ولكن كما قال ﷺ: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »، هذا من ناحية استعمالها والصلاة في الثياب التي استعملت فيها، والرسول ﷺ قال: « دع ما ريبك إلى مالا يريبك » وبالله التوفيق.