Loader
منذ 3 سنوات

حكم صلاة من طهرت من النفاس قبل تمام الأربعين


  • الصلاة
  • 2021-06-19
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (369) من المرسل السابق، يقول : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين، فهل لها أن تحرم بالحج وتصوم وتصلّي؟

الجواب:

المرأة إذا نفست قد تطهر بعد الوضع بخمسة أيام، أو بعشرة، أو بعشرين، فالحكم معَّلق بطهارتها من الدم، فإذا طهرت فإنها تغتسل؛ أي: تتطهر وتصلّي وتصوم وتحج وتعتمر.

وبقاء مدة من الأربعين وهي خالية من الدم، هذا لا يكون مؤثراً على حجها، ولا على صيامها، ولا على صلاتها. وبالله التوفيق.