Loader
منذ سنتين

حكم المسح على الشراب مع عدم وجود المرض، وإذا كان عنده حساسية هل يجوز أن يصلي بالشراب ويمسح عليه؟


  • الطهارة
  • 2021-12-10
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3309) من المرسل السابق، يقول: إذا لبست الشرّاب على وضوء، فهل يجوز أن أصلّي بهذا الشرّاب وأمسح عليه عند الوضوء؟ علماً أن قدمي ليس بهما مرض. وإذا كان عندي حساسية هل يجوز أن أصلّي بالشرّاب وأمسح عليه؟ أم أنزعه عند الوضوء؟

الجواب:

 المسح على الشرّاب يحصل فيه أخطاء، وأحب أن أنبّه على جملةٍ منها، فمن ذلك:

الصورة الأولى: أن الشخص إذا أراد أن يتوضأ، ووصل إلى غسل رجله اليمنى، فإنه بعدما يغسلها يلبس الشرّاب، وذلك قبل غسل الرجل اليسرى، وهو قد لبسها قبل تمام الطهارة، وفي هذه الحال لا يجوز له أن يمسح على الشرّاب إذا لبسه على هذا الوضع.

والصورة الثانية: أن كثيراً من الناس يلبسون شرّاباً لا يكون ساتراً للمفروض؛ بمعنى: إنه رقيقٌ جداً، وهذا لا يجوز أن يُمسح عليه، فلا بدّ أن يكون صفيقاً. وبالله التوفيق.