الحكم إذا حاضت المرأة الحاجة في يوم عرفة
- الحج والعمرة
- 2021-06-20
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (391) من المرسلة ن.ع.م.ع من مصر - بورسعيد تقول: إذا حاضت المرأة في عرفة، فهل يؤثر ذلك في حجها؟
الجواب:
بعض الناس يعتقد أن المرأة إذا حاضت فلا يصح أن تحرم بحج ولا عمرة حتى تطهر، وإذا عرض لها الحيض في أثناء العمرة أو في أثناء الحج فقد فسدت عمرتها إذا كانت محرمة بالعمرة، وفسد حجها إذا كانت محرمة بالحج، وهذا الاعتقاد ليس بصحيح، وذلك أن عائشة -رضي الله عنها- عرض لها الحيض بعدما أحرمت بالعمرة، وأمرها النبى ﷺ « أن تدخل العمرة على الحج »[1]؛ بمعنى: إنها تكون قارنة تحرم بالعمرة والحج.
فهذه المرأة التي عرض لها الحيض في عرفة، ليس له تأثير على وقوفها في عرفة، ولا على ما مضى من أعمال حجها؛ وإنما الذي عليها أنها لا تطوف ولا تسعى في البيت حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة، وتذهب إلى البيت وتطوف طواف الإفاضة، وتسعى سعي الحج. وبالله التوفيق.
[1] ينظر: ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب أجر العمرة على قدر النصب (3/5)، رقم(1787)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (2/876)، رقم(1211).