حكم مشاركة المرأة للرجل في العمل الزراعي
- فتاوى
- 2021-06-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (334) من المرسل ح.ع.ف من السودان من المديرية الشمالية، يقول: هل يسمح الإسلام للمرأة أن تشارك الرجل في العمل الزراعي؟ وكيف إذا خرجت معه، ووجب عليها الوقت؟ هل تصليه في مكان الزراعة أم بعد الرجوع إلى بيتها؟
الجواب:
إذا خرجت المرأة مع محرمها؛ مع زوجها أو مع أبيها أو مع ابنها أو أخيها، لتعمل معه في مزرعته مثلا، فهذا ليس فيه شيء.
أما ما يتعلق بصلاتها فإذا حان الوقت في المزرعة فإنها تصلي في مكان طاهر، والرسول ﷺ قال: « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلِّ »، وكلمة الرجل هنا ليس لها مفهوم، فهذا حكم عام للمرأة وللرجل؛ لأن الأصل هو استواؤهما في الأحكام، وأن المرأة لا تخرج عن هذا الأصل إلا بأدلة تخصصها، وأن الرجل لا يخرج عن هذا الأصل إلا بمخصص يخرجه، ولهذا كانت الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة عامة للصنفين، وجاءت أدلة تخصص النساء في أحكام وأدلة تخصص الرجال في أحكام، وبالله التوفيق.