حكم المسح على الجوارب
- الطهارة
- 2021-10-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1974) من المرسل السابق، يقول: ما حكم المسح على الجوارب؟
الجواب:
المسح على الخفين رخصة ثابتة عن رسول الله ﷺ ، وقد ذكر العلماء من خلال الأدلة التي جاءت دالة على مشروعية المسح أن مدته في الحضر يومٌ وليلة، أربعٌ وعشرون ساعة تبدأ من الحدث بعد اللبس على طهارة، يعني بعد لبس الخفين معاً على طهارة، وأن المدة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني اثنتان وسبعون ساعة من الحدث بعد اللبس ويكون الحدث في السفر لا في الحضر ؛ لأنه لو لبس في الحضر وأحدث، ثم سافر فإنه يمسح مسح مقيم، هذا بالنظر إلى مدة المسح من جهة الإقامة ومن جهة السفر، وأما المقدار الذي يمسح فهو أعلى الخف، « وقد قال عليٌ رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه »[1].
وأما الشيء الذي يمسح عليه ، فقد اشترط العلماء له شروطاً منها:
- أن يكون صفيقاً، والمقصود من كلمة صفيق يعني يكون سميكاً "جبر ".
- ومنها أن يكون ساتراً للمفروض.
- ومنها أن يكون مباحاً.
- ومنها أيضاً بقاء المدة، يعني بقاء مدة المسح ؛ لأنه لو مسح بعد انتهاء المدة ، فإن هذا لا ينفع.
وفيه خطأ بهذه المناسبة يقع فيه كثيرٌ من الناس من جهة المسح على الخفين، فيه أناس يلبسون جوربين، يلبس الجورب الأول ثم يُحدث، ثم يمسح عليه ثم بعد ذلك يلبس الجورب الثاني، وفي هذه الحال الحكم للجورب الأول، لكن إذا لبس الجورب الأول والجورب الثاني، وحصل عنده الحدث بعد لبسهما جميعاً ، فإنه يمسح على الأعلى، وبالله التوفيق.