منذ 3 سنوات
حكم من أحرم من غير الميقات لجهله
- فتاوى
- 2021-07-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6171) من المرسلة السابقة تقول: ذهبنا من أبها إلى جدة قبل خمسة عشر عاماً، وجلسنا فيها حوالي أسبوعاً، وبعد ذلك أحرمنا وأخذنا عمرة ولم نكن نعلم أنه لا بدّ من الإحرام من الميقات، فهل علينا ذنب؟
الجواب:
الشخص عندما يمر على الميقات وهو يريد عمرةً أو يريد حجاً فلا يجوز له أن يجاوز الميقات دون إحرام، وإذا جاوزه دون إحرامٍ وأراد أن يحرم -سواءً كان في مكة أو كان في جدة -فإنه يخرج إلى الميقات. والشخص قد يمر من ميقات بعيداً عن مكة كميقات أهل المدينة، وقد يمر ميقاتاً قريباً من مكة مثل وادي السيل أو يلملم أو رابغ.
وعلى كلّ حال فالشخص ينظر إلى الميقات الذي مرّ عليه فإن أحرم منه أو أحرم من ميقاتٍ أبعد منه فإنه يجزئه ذلك، وإذا أحرم دون الميقات فإن عمرته صحيحة؛ ولكن عليه فديةٌ يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. وبالله التوفيق.