Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحج عن الميت


الفتوى رقم (409) من المرسل السابق، يقول: هل يمكن لي أن أهب الحجة الثانية لأبي الذي قد مضى على وفاته عدة سنوات، وإذا كان جائزا فأي الأعمال التى يجب اتباعها حتى يكون الحج صحيحاُ؟

الجواب:

أولاً: إن تكرار الحج أو تكرار العمرة للشخص من أجل أن يكون الثواب له بعد أن يأتي بالعمرة الواجبة أو الحج الواجب عليه؛ ليس في هذا التكرار شيء؛ بل هو مأجور على قدر أعماله.

ولكن إذا أراد هذا الشخص أن يأتي بعمرة لوالده، أو أن يأتي بحج عن والده، فإن هذا الحج يكون صحيحاً؛ لعموم قوله حينما سمع شخص يلبي يقول: لبيك عن شبرمة، قال: « من شبرمة؟ » قال: قريب لي مات ولم يحج، قال: « أحججت عن نفسك من قبل؟ » قال: لا، قال: « حج عن نفسك، ثم عن شبرمة » .

فالرسول بيّن له أن الحج يجوز عن الغير، ولكن في حالة ما إذا حج عن نفسه، فهذا السائل إذا كان حج عن نفسه فحجه صحيح، وإذا حج عن والده فإن حجه صحيح، ونسأل الله -جلّ وعلا- أن يهيئ له وأن ييسر له ما يجعله يحج عن نفسه، وما يجعله يحج عن أبيه؛ لأن الظاهر من سؤاله أنه محب للخير بالنسبة لنفسه وبالنسبة لوالده. والله ولي التوفيق.