حق المرضعة على الرضيع
- الرضاع
- 2021-12-15
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3979) من المرسل ع. أ.غ من جيزان، صبيا، يقول: توفيت والدتي وأنا صغير، وأرضعتني جارتنا، ولم أعلم كم عدد المرات التي أرضعتني، فهل تعتبر أماً لي؟ وما واجبي تجاهها، حيث لم أقدم لها أي شيء خلال هذه المدة؟
الجواب:
يبدو من سؤال السائل أن المرضعة موجودة، وبإمكانه الاتصال بها والتحقق عن عدد الرضعات، وعن صفة الرضعة، وعن الوقت الذي حصل فيه الرضاع، فإذا ثبت أنه في الحولين، وثبت أنه خمس رضعات، وأن الرضعة هي أن يمتص الطفل الثدي ويرضع منه لبناً يبتلعه، فهذه تكون رضعة، فإذا عاد إلى الثدي مرة ثانية، فإنها تكون رضعة ثانية، وهكذا حتى يبلغ خمساً، إذا ثبت الرضاع على هذا الوجه، فإنه يكون ابناً من الرضاع لهذه المرأة، ويكون أخاً لأولادها من الذكور والإناث، سواء كانوا من زوجها الذي كانت تحت عصمته في وقت الرضاع، أو كانوا من زوج قبله، أو كانوا من زوج بعده، وكذلك يكون أخاً لأولاد الرجل الذي كانت المرأة في عصمته وقت الرضاع، سواء كانوا من زوجة قبلها، أو كانوا من زوج بعدها؛ لأن الأخوة من الرضاع كالأخوة من النسب، من جهة أنهم يكونون أشقاء، ويكونون لأب، ويكونون لأم. وبالله التوفيق.